الجزيري / الغروي / مازح
214
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
ومنها أن يكون المبيع معلوما ( 1 ) والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة ، فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كما إذا قال للمشتري : اشتر شاة من قطيع الغنم ( 2 ) التي أملكها أو اشتر مني هذا الشيء بقيمته أو أشتر مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان ، فإن البيع في كل هذا لا يصح ، وسيأتي تفصيل المذاهب في هذا في مبحث خيار الرؤية ، ومنها أن لا يكون العقد مؤقتا كأن يقول له : بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة ، ومنها غير ذلك ( 3 ) مما هو مفصل
--> « 205 » منهاج الصالحين 2 / 30 « 206 » منهاج الصالحين 2 / 28